سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

139

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : على مورثه : يعنى مورث منكر . قوله : فكفاه الحلف على انّه لا يعلم به : ضميرهاى [ فكفاه ] و [ انّه ] و [ لا يعلم ] به منكر و ضمير در [ به ] به حال عود مىكند . متن : القول في الشاهد و اليمين كل ما يثبت بشاهد و امرأتين يثبت بشاهد و يمين ، و هو كل ما كان مالا ، أو كان المقصود منه المال كالدين و القرض تخصيص بعد التعميم ، و الغصب ، و عقود المعاوضات كالبيع و الصلح ، و الإجارة ، و الهبة المشروطة بالعوض ، و الجناية الموجبة للدية كالخطإ ، و عمد الخطأ ، و قتل الوالد ولده ، و قتل الحر العبد ، و المسلم الكافر ، و كسر العظام و إن كان عمدا ، و كذا الجائفة و المأمومة و المنقلة لما في إيجابها القصاص على تقدير العمد من التغرير . مبحث شاهد و قسم و برخى از احكام شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : هرامرى كه بشهادت يك مرد عادل و دو زن عادله ثابت شود بشهادت يكمرد و قسم نيز ثابت مىگردد و آن موردى است كه محل نزاع از امورى مالى بوده يا مقصود از آن مال باشد و آن چند امر است بشرح ذيل :